النظام الاساسى لمؤتمر العمل الدولى

ilo
ilo

أهم ما جاء في النظام الأساسي لمؤتمر العمل الدولي:

النظام الأساسي الذي يحكم عمل مؤتمر العمل الدولي (المسمى فيما يلي “المؤتمر”). هذا النظام يفصّل تشكيل المؤتمر وهيكليته التنظيمية وإجراءاته العامة وعمل لجانه المختلفة، بالإضافة إلى إجراءات تتعلق باعتماد الاتفاقيات والتوصيات وانتخابات مجلس الإدارة وقبول الأعضاء الجدد وحق التصويت للدول المتأخرة عن سداد اشتراكاتها والنظر في تعديلات الدستور.

1. تشكيل المؤتمر وهيكليته التنظيمية:

  • يتألف المؤتمر من جميع المندوبين الذين تعينهم الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.
  • يحق لكل مندوب أن يصطحب معه ما لا يزيد عن اثنين من المستشارين لكل بند مدرج في جدول الأعمال، بالإضافة إلى المستشارين المعنيين بالمعلومات والتقارير المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات.
  • يمكن للمندوبين تعيين أحد المستشارين كمندوب مناوب بمذكرة كتابية للرئيس، ويجوز للمندوبين المناوبين المشاركة في المداولات والتصويت وفقاً للشروط المطبقة على المندوبين الأصليين.
  • تكون جلسات المؤتمر علنية ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك.
  • يشارك في المؤتمر أشخاص آخرون غير المندوبين والمستشارين، مثل الوزراء المشاركين، ممثلي المنظمات الدولية الرسمية وغير الحكومية المدعوة، أعضاء مجلس الإدارة الذين ليسوا مندوبين، أشخاص تعينهم حكومة دولة عضو لمرافقة الوفد (مثل ممثلي ولايات اتحادية أو أعضاء هيئات تشريعية أو قضائية أو ممثلي منظمات وطنية لأصحاب العمل وللعمال)، أشخاص تعينهم دول مدعوة بصفة مراقبين، المدير العام لمكتب العمل الدولي وموظفو الأمانة، أمناء ومترجمون فوريون مرافقون للوفود، أعضاء أمانتي مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال، وأشخاص تعينهم حكومة دولة عضو لشغل مناصب مستشارين شاغرة (بحد أقصى نصف عدد المناصب المتاحة)، وشخصيات مرموقة يدعوها المدير العام.
  • تقدم طلبات المنظمات الدولية غير الحكومية للتمثيل كتابةً إلى المدير العام وتحال إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها وفقاً لمعاييره.
  • تحدد الأمانة ترتيبات المقاعد في قاعة الجلسات وتتخذ الترتيبات لدخول الصحافة والجمهور إلى الأماكن المخصصة.
  • يفتتح رئيس مجلس إدارة مكتب العمل الدولي المؤتمر بمساعدة أعضاء هيئة المكتب المؤقتين لمجلس الإدارة إلى أن يتولى رئيس المؤتمر أو أحد نوابه منصبه.
  • خلال الجلسة الافتتاحية، ينتخب المؤتمر الرئيس ونواب الرئيس، ويشكل اللجان المختلفة ويتخذ الإجراءات اللازمة لبدء أعماله.
  • تتكون هيئة مكتب المؤتمر من رئيس وثلاثة نواب رئيس (واحد عن مجموعة الحكومات، وواحد عن أصحاب العمل، وواحد عن العمال)، ويكون أعضاء هيئة المكتب من جنسيات مختلفة. تتناوب المجموعات الثلاث على أولوية تقديم الترشيحات لنواب الرئيس.
  • أعضاء هيئة مكتب المؤتمر أو ممثلوهم مسؤولون عن حسن سير أعمال المؤتمر، بما في ذلك تنظيم البرنامج وتحديد وقت الجلسات.
  • تقرر كل مجموعة (الحكومات، أصحاب العمل، العمال) إجراءاتها الخاصة، وتنتخب رئيساً ونائب رئيس واحداً على الأقل، وتنتخب مجموعتا أصحاب العمل والعمال أميناً لكل منهما. يختار الرئيس ونائب الرئيس من المندوبين أو المستشارين، بينما يمكن انتخاب الأمين من خارج المجموعة.
  • تعقد المجموعات اجتماعات رسمية لتقديم الترشيحات المطلوبة (مثل ترشيح نائب رئيس المؤتمر، وأعضاء اللجان، وانتخابات مجلس الإدارة)، بالإضافة إلى مسائل أخرى. يمكن أيضاً عقد اجتماعات غير رسمية لأغراض أخرى.
  • المدير العام لمكتب العمل الدولي يتولى منصب الأمين العام للمؤتمر ومسؤول عن تعيين الأمانة والإشراف عليها. تتولى الأمانة مسؤولية استلام الوثائق والتقارير والقرارات وترجمتها ونشرها، وتوفير الترجمة الفورية، وإعداد محاضر الأعمال، والاحتفاظ بسجلات المؤتمر، وأعمال أخرى يعهد بها إليها.

2. اللجان الرئيسية:

يشكل المؤتمر عدة لجان رئيسية للنظر في مختلف المسائل.

  • لجنة الشؤون العامة: تتكون من 28 عضواً حكومياً، 14 عضواً عن أصحاب العمل، و 14 عضواً عن العمال. يعهد إليها النظر في أي مسألة يحيلها إليها المؤتمر وتقديم تقرير بشأنها.
  • لجنة أوراق الاعتماد: تتألف من مندوب حكومي ومندوب عن أصحاب العمل ومندوب عن العمال. تفحص أوراق الاعتماد وأي اعتراضات أو شكاوى تتعلق بأوراق الاعتماد أو عدم التقيد بأحكام معينة من الدستور أو منع معتمدين من المشاركة في المؤتمر. تقدم تقريراً أو عدة تقارير إلى المؤتمر.
  • لجنة الصياغة: تشكل لمراجعة صيغة أي صك ولضمان التوافق بين النصوص باللغات الرسمية، وتقديم المشورة بشأن المسائل الصياغية. تتكون من ثلاثة مندوبين أو مستشارين حكوميين على الأكثر، وما يصل إلى ثلاثة عن أصحاب العمل وما يصل إلى ثلاثة عن العمال، بالإضافة إلى مقرر يعين إذا لم يكن النص مطروحاً في لجنة بعينها.
  • لجنة تطبيق المعايير: مهمتها النظر في امتثال الدول الأعضاء لالتزاماتها بتقديم المعلومات والتقارير بموجب الدستور، والحالات الفردية المتعلقة بتدابير الدول لتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها، والقوانين والممارسات في الدول التي لم تصدق على اتفاقيات مختارة أو توصيات. تنظر أيضاً في التقارير التي يحيلها مجلس الإدارة إليها. تقدم تقريراً إلى المؤتمر.
  • اللجنة المالية: تتألف من مندوب حكومي عن كل دولة عضو ممثلة في المؤتمر. تنظر في الترتيبات المتصلة بإقرار الميزانية، وتحديد وتحصيل الحصص، والبيانات المالية، وأي طلب للسماح لدولة عضو متأخرة بالدفع بالتصويت، وأي مسائل إدارية أو مالية أخرى يحيلها إليها المؤتمر. للمدير العام ووفد ثلاثي من مجلس الإدارة حق حضور اجتماعاتها وأخذ الكلمة. تتخذ مقرراتها بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين في حال عدم التوصل إلى توافق في الآراء. تقدم تقريراً أو عدة تقارير إلى المؤتمر.
  • يجوز للمؤتمر تشكيل لجان أخرى للنظر في أي مسألة وتقديم تقرير بشأنها.

3. الإجراءات العامة:

  • يعلن الرئيس افتتاح الجلسات ويطلع المؤتمر على أي تبليغات، ويدير المداولات ويحفظ النظام ويتأكد من التوصل إلى توافق في الآراء ويطرح المسائل على التصويت ويعلن النتيجة. لا يشارك الرئيس في المداولات أو التصويت إلا إذا كان مندوباً معيناً مناوباً.
  • لا يحق لأي مندوب التحدث إلا بعد الإذن من الرئيس، وتحدد مدة الكلمة بعشر دقائق، وخمس دقائق بشأن تقريري رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، ما لم يقرر الرئيس خفض المدة لموضوع معين. لا تجوز مقاطعة المتحدثين أو تبادل الأحاديث بصوت مرتفع.
  • يجوز للوزراء المشاركين وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أو ممثله، وممثلي المنظمات الدولية الرسمية، والأشخاص المعينين بصفة مراقبين وممثلي حركات التحرير، التحدث أمام المؤتمر بإذن من الرئيس أو بدعوته. ممثلو المنظمات الدولية غير الحكومية التي أقامت علاقات استشارية أو المدعوين، يمكنهم بإذن من الرئيس ونوابه إلقاء أو توزيع بيانات حول موقف منظماتهم باستثناء المسائل الإدارية والمالية.
  • يمكن لأي مندوب طرح مقترحات إجرائية أو جوهرية. لا يناقش أي مقترح جوهري (بما في ذلك القرارات والتعديلات) ما لم تتم التثنية عليه أو طرحه بالنيابة عن مجموعة معينة. المقترحات الإجرائية يمكن طرحها شفوياً ودون إشعار مسبق. تشمل المقترحات الإجرائية اقتراحات بتعليق أو تأجيل الجلسة أو مناقشة مسألة، أو إغلاق باب المناقشة، أو استطلاع رأي الرئيس أو الأمين العام أو المستشار القانوني.
  • مقترح إغلاق باب المناقشة يتطلب تأييد ما لا يقل عن 30 مندوباً حاضراً أو مجموعة معينة. قبل اتخاذ قرار بشأن إغلاق باب المناقشة، ينادي الرئيس على أسماء المندوبين الذين طلبوا الكلمة قبل تقديم المقترح ويسمح لمتحدث واحد باسم كل مجموعة تقدمت بطلب الكلمة بالتحدث ضد الإغلاق.
  • القرارات يجب تقديمها خطياً إلى الأمانة بإحدى اللغات الرسمية وتترجم وتتاح قبل مناقشتها. القرارات المتعلقة بمسائل مدرجة في جدول الأعمال تقدم قبل يومين على الأقل من مناقشتها. تقديم القرارات المتعلقة بمسائل لم تدرجها المؤتمر أو مجلس الإدارة في جدول الأعمال يكون محدوداً زمنياً، مع إمكانية إيداع نسخة لدى المدير العام قبل 15 يوماً على الأقل من افتتاح الدورة.
  • يحيل المؤتمر جميع القرارات المقدمة إلى لجنة الشؤون العامة لتقديم تقرير بشأنها، ما لم يقرر إحالتها إلى لجنة أخرى مختصة.
  • التعديل هو مجرد مقترح يضيف أو يحذف أو ينقح النص الأصلي. عند تقديم عدة تعديلات على نص، يحدد الرئيس ترتيب البت فيها، ببدء التعديل الأبعد عن النص الأصلي.
  • يمكن لأي مندوب في أي حين إثارة مسألة نظام لتنبيه الانتباه لعدم التقيد بالنظام الأساسي، وعلى الرئيس أن يصدر قراره فوراً.
  • فيما يتعلق باعتماد القرارات، يبذل المؤتمر جهده للتوصل إلى توافق في الآراء. في حالة التصويت، يكون برفع الأيدي ما لم ينص على خلاف ذلك، وتقوم الأمانة بعد الأصوات ويعلن الرئيس النتيجة. يجري التصويت بنداء الأسماء في الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية الثلثين. يمكن طلب التصويت بنداء الأسماء من قبل مجموعة أو ما لا يقل عن 90 مندوباً حاضراً. يجوز إجراء التصويت بالاقتراع السري في أي مسألة لا تتناولها الفقرة الثالثة إذا طلبت ذلك مجموعة أو ما لا يقل عن 90 مندوباً حاضراً.
  • ما لم ينص على خلاف ذلك، تعتبر المسائل المطروحة للتصويت معتمدة إذا حصلت على أكثر من نصف الأصوات المقترعة (الأغلبية العادية). يكون التصويت صحيحاً إذا كان عدد الأصوات المؤيدة والمعارضة أقل من نصف عدد المندوبين الذين يحق لهم التصويت (النصاب القانوني). تحدد لجنة أوراق الاعتماد النصاب القانوني.

4. الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات والتوصيات:

  • يخضع إجراء إدراج بند يتعلق باتفاقية أو توصية في جدول الأعمال لنظام داخلي لمجلس الإدارة.
  • عندما تخضع مسألة لإجراء المناقشة المفردة، يعد المكتب تقريراً واستبياناً يرسله إلى الحكومات قبل 18 شهراً على الأقل من الدورة التي ستناقش فيها المسألة، وتعد الحكومة ردودها بعد استشارة منظمات أصحاب العمل والعمال. يعد المكتب تقريراً نهائياً على أساس الردود ويرسله إلى الحكومات قبل أربعة أشهر على الأقل من الدورة.
  • عندما تخضع مسألة لإجراء المناقشة المزدوجة، يعد المكتب تقريراً أولياً واستبياناً يرسله قبل 18 شهراً من الدورة الأولى للمناقشة. بعد تلقي الردود، يعد المكتب تقريراً جديداً يحدد المسائل الرئيسية التي ستناقش ويرسله قبل أربعة أشهر من الدورة الأولى. يعرض التقريران على المؤتمر للمناقشة، وإذا قرر المؤتمر أن المسألة تصلح لأن تكون موضوع اتفاقية أو توصية، يعتمد الاستنتاجات. بعد المناقشة الأولى، يمكن للمكتب إعداد مشروع اتفاقية أو توصية وإرساله إلى الحكومات لطلب تعليقاتها واقتراحات التعديل بعد استشارة منظمات أصحاب العمل والعمال. على أساس الردود، يعد المكتب تقريراً نهائياً يتضمن مشروع الصك المعدل ويرسله قبل ثلاثة أشهر من الدورة الثانية للمناقشة.
  • عندما يتعلق بند مدرج في جدول الأعمال بمسائل ذات أهمية مباشرة للأمم المتحدة أو وكالة متخصصة، يتشاور المكتب مع المنظمة أو المنظمات المعنية وتدرج نتائج المشاورات في التقرير المقدم إلى المؤتمر.
  • تتخذ مشاريع الاتفاقيات أو التوصيات التي يعدها المكتب كأساس للمناقشة وتحال إلى لجنة لإعداد تقرير. بعد اعتماد نصوص مشاريع الصكوك مادة بمادة، يشرع المؤتمر في إجراء تصويت نهائي بشأن اعتمادها. لا يجوز إجراء التصويت النهائي قبل اليوم التالي لإتاحة النص المعتمد من اللجنة، وفي أي حال ليس قبل 14 ساعة بعد الإتاحة.

5. حقوق التصويت للدول الأعضاء المتأخرة عن الدفع:

  • يبلغ المدير العام الدولة العضو المتأخرة عن دفع اشتراكاتها ويسترعي انتباهها لأحكام الدستور إذا زاد مبلغ المتأخرات أو تساوى مع المبلغ الكامل للاشتراكات المستحقة عن السنتين التقويميتين السابقتين.
  • يبلغ المدير العام المؤتمر ومجلس الإدارة بالدول المتأخرة.
  • يحال أي طلب أو اقتراح بالسماح لدولة عضو متأخرة بالتصويت إلى اللجنة المالية لتقديم تقرير عاجل.
  • إذا وجدت اللجنة المالية أن عدم الدفع ناتج عن ظروف خارجة عن إرادة الدولة ورأت السماح بالتصويت، يجب عليها شرح طبيعة الظروف، تقديم تحليل للعلاقات المالية بين الدولة والمنظمة خلال السنوات العشر السابقة، والإشارة إلى الإجراءات لتسوية المتأخرات.
  • لا يحق للدولة المعنية التصويت ريثما يبت المؤتمر في الطلب.
  • أي قرار يسمح لدولة متأخرة بالتصويت يسري في دورة المؤتمر التي اتخذ فيها القرار ولا ينطبق على دورات لاحقة أو اجتماعات أخرى للمنظمة. مع ذلك، إذا أقر المؤتمر ترتيباً لتوحيد المتأخرات وسدادها على أقساط، يسمح للدولة بالتصويت شريطة أن تكون قد سددت جميع الأقساط المستحقة بموجب الترتيب وجميع الاشتراكات المالية المستحقة.

هذه النقاط تمثل جزءاً من أهم ما جاء في المصادر المقدمة حول النظام الأساسي لمؤتمر العمل الدولي، وتوضح جوانب أساسية من تنظيمه وسير عمله وإجراءاته المختلفة.

النظام-الاساسى-لمؤتمر-العمل-الدولى