النظام الاساسى لمؤتمر العمل الدولى

أهم ما جاء في النظام الأساسي لمؤتمر العمل الدولي: النظام الأساسي الذي يحكم عمل مؤتمر العمل الدولي (المسمى فيما يلي “المؤتمر”). هذا النظام يفصّل تشكيل المؤتمر وهيكليته التنظيمية وإجراءاته العامة وعمل لجانه المختلفة، بالإضافة إلى إجراءات تتعلق باعتماد الاتفاقيات والتوصيات وانتخابات مجلس الإدارة وقبول الأعضاء الجدد وحق التصويت للدول المتأخرة عن سداد اشتراكاتها والنظر في تعديلات الدستور. 1. تشكيل المؤتمر وهيكليته التنظيمية: يتألف المؤتمر من جميع المندوبين الذين تعينهم الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية. يحق لكل مندوب أن يصطحب معه ما لا يزيد عن اثنين من المستشارين لكل بند مدرج في جدول الأعمال، بالإضافة إلى المستشارين المعنيين بالمعلومات والتقارير المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات. يمكن للمندوبين تعيين أحد المستشارين كمندوب مناوب بمذكرة كتابية للرئيس، ويجوز للمندوبين المناوبين المشاركة في المداولات والتصويت وفقاً للشروط المطبقة على المندوبين الأصليين. تكون جلسات المؤتمر علنية ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك. يشارك في المؤتمر أشخاص آخرون غير المندوبين والمستشارين، مثل الوزراء المشاركين، ممثلي المنظمات الدولية الرسمية وغير الحكومية المدعوة، أعضاء مجلس الإدارة الذين ليسوا مندوبين، أشخاص تعينهم حكومة دولة عضو لمرافقة الوفد (مثل ممثلي ولايات اتحادية أو أعضاء هيئات تشريعية أو قضائية أو ممثلي منظمات وطنية لأصحاب العمل وللعمال)، أشخاص تعينهم دول مدعوة بصفة مراقبين، المدير العام لمكتب العمل الدولي وموظفو الأمانة، أمناء ومترجمون فوريون مرافقون للوفود، أعضاء أمانتي مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال، وأشخاص تعينهم حكومة دولة عضو لشغل مناصب مستشارين شاغرة (بحد أقصى نصف عدد المناصب المتاحة)، وشخصيات مرموقة يدعوها المدير العام. تقدم طلبات المنظمات الدولية غير الحكومية للتمثيل كتابةً إلى المدير العام وتحال إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها وفقاً لمعاييره. تحدد الأمانة ترتيبات المقاعد في قاعة الجلسات وتتخذ الترتيبات لدخول الصحافة والجمهور إلى الأماكن المخصصة. يفتتح رئيس مجلس إدارة مكتب العمل الدولي المؤتمر بمساعدة أعضاء هيئة المكتب المؤقتين لمجلس الإدارة إلى أن يتولى رئيس المؤتمر أو أحد نوابه منصبه. خلال الجلسة الافتتاحية، ينتخب المؤتمر الرئيس ونواب الرئيس، ويشكل اللجان المختلفة ويتخذ الإجراءات اللازمة لبدء أعماله. تتكون هيئة مكتب المؤتمر من رئيس وثلاثة نواب رئيس (واحد عن مجموعة الحكومات، وواحد عن أصحاب العمل، وواحد عن العمال)، ويكون أعضاء هيئة المكتب من جنسيات مختلفة. تتناوب المجموعات الثلاث على أولوية تقديم الترشيحات لنواب الرئيس. أعضاء هيئة مكتب المؤتمر أو ممثلوهم مسؤولون عن حسن سير أعمال المؤتمر، بما في ذلك تنظيم البرنامج وتحديد وقت الجلسات. تقرر كل مجموعة (الحكومات، أصحاب العمل، العمال) إجراءاتها الخاصة، وتنتخب رئيساً ونائب رئيس واحداً على الأقل، وتنتخب مجموعتا أصحاب العمل والعمال أميناً لكل منهما. يختار الرئيس ونائب الرئيس من المندوبين أو المستشارين، بينما يمكن انتخاب الأمين من خارج المجموعة. تعقد المجموعات اجتماعات رسمية لتقديم الترشيحات المطلوبة (مثل ترشيح نائب رئيس المؤتمر، وأعضاء اللجان، وانتخابات مجلس الإدارة)، بالإضافة إلى مسائل أخرى. يمكن أيضاً عقد اجتماعات غير رسمية لأغراض أخرى. المدير العام لمكتب العمل الدولي يتولى منصب الأمين العام للمؤتمر ومسؤول عن تعيين الأمانة والإشراف عليها. تتولى الأمانة مسؤولية استلام الوثائق والتقارير والقرارات وترجمتها ونشرها، وتوفير الترجمة الفورية، وإعداد محاضر الأعمال، والاحتفاظ بسجلات المؤتمر، وأعمال أخرى يعهد بها إليها. 2. اللجان الرئيسية: يشكل المؤتمر عدة لجان رئيسية للنظر في مختلف المسائل. لجنة الشؤون العامة: تتكون من 28 عضواً حكومياً، 14 عضواً عن أصحاب العمل، و 14 عضواً عن العمال. يعهد إليها النظر في أي مسألة يحيلها إليها المؤتمر وتقديم تقرير بشأنها. لجنة أوراق الاعتماد: تتألف من مندوب حكومي ومندوب عن أصحاب العمل ومندوب عن العمال. تفحص أوراق الاعتماد وأي اعتراضات أو شكاوى تتعلق بأوراق الاعتماد أو عدم التقيد بأحكام معينة من الدستور أو منع معتمدين من المشاركة في المؤتمر. تقدم تقريراً أو عدة تقارير إلى المؤتمر. لجنة الصياغة: تشكل لمراجعة صيغة أي صك ولضمان التوافق بين النصوص باللغات الرسمية، وتقديم المشورة بشأن المسائل الصياغية. تتكون من ثلاثة مندوبين أو مستشارين حكوميين على الأكثر، وما يصل إلى ثلاثة عن أصحاب العمل وما يصل إلى ثلاثة عن العمال، بالإضافة إلى مقرر يعين إذا لم يكن النص مطروحاً في لجنة بعينها. لجنة تطبيق المعايير: مهمتها النظر في امتثال الدول الأعضاء لالتزاماتها بتقديم المعلومات والتقارير بموجب الدستور، والحالات الفردية المتعلقة بتدابير الدول لتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها، والقوانين والممارسات في الدول التي لم تصدق على اتفاقيات مختارة أو توصيات. تنظر أيضاً في التقارير التي يحيلها مجلس الإدارة إليها. تقدم تقريراً إلى المؤتمر. اللجنة المالية: تتألف من مندوب حكومي عن كل دولة عضو ممثلة في المؤتمر. تنظر في الترتيبات المتصلة بإقرار الميزانية، وتحديد وتحصيل الحصص، والبيانات المالية، وأي طلب للسماح لدولة عضو متأخرة بالدفع بالتصويت، وأي مسائل إدارية أو مالية أخرى يحيلها إليها المؤتمر. للمدير العام ووفد ثلاثي من مجلس الإدارة حق حضور اجتماعاتها وأخذ الكلمة. تتخذ مقرراتها بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين في حال عدم التوصل إلى توافق في الآراء. تقدم تقريراً أو عدة تقارير إلى المؤتمر. يجوز للمؤتمر تشكيل لجان أخرى للنظر في أي مسألة وتقديم تقرير بشأنها. 3. الإجراءات العامة: يعلن الرئيس افتتاح الجلسات ويطلع المؤتمر على أي تبليغات، ويدير المداولات ويحفظ النظام ويتأكد من التوصل إلى توافق في الآراء ويطرح المسائل على التصويت ويعلن النتيجة. لا يشارك الرئيس في المداولات أو التصويت إلا إذا كان مندوباً معيناً مناوباً. لا يحق لأي مندوب التحدث إلا بعد الإذن من الرئيس، وتحدد مدة الكلمة بعشر دقائق، وخمس دقائق بشأن تقريري رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، ما لم يقرر الرئيس خفض المدة لموضوع معين. لا تجوز مقاطعة المتحدثين أو تبادل الأحاديث بصوت مرتفع. يجوز للوزراء المشاركين وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أو ممثله، وممثلي المنظمات الدولية الرسمية، والأشخاص المعينين بصفة مراقبين وممثلي حركات التحرير، التحدث أمام المؤتمر بإذن من الرئيس أو بدعوته. ممثلو المنظمات الدولية غير الحكومية التي أقامت علاقات استشارية أو المدعوين، يمكنهم بإذن من الرئيس ونوابه إلقاء أو توزيع بيانات حول موقف منظماتهم باستثناء المسائل الإدارية والمالية. يمكن لأي مندوب طرح مقترحات إجرائية أو جوهرية. لا يناقش أي مقترح جوهري (بما في ذلك القرارات والتعديلات) ما لم تتم التثنية عليه أو طرحه بالنيابة عن مجموعة معينة. المقترحات الإجرائية يمكن طرحها شفوياً ودون إشعار مسبق. تشمل المقترحات الإجرائية اقتراحات بتعليق أو تأجيل الجلسة أو مناقشة مسألة، أو إغلاق باب المناقشة، أو استطلاع رأي الرئيس أو الأمين العام أو المستشار القانوني. مقترح إغلاق باب المناقشة يتطلب تأييد ما لا يقل عن 30 مندوباً حاضراً أو مجموعة معينة. قبل اتخاذ قرار بشأن إغلاق باب المناقشة، ينادي الرئيس على أسماء المندوبين الذين طلبوا الكلمة قبل تقديم المقترح ويسمح لمتحدث واحد باسم كل مجموعة تقدمت بطلب الكلمة بالتحدث ضد الإغلاق. القرارات يجب تقديمها خطياً إلى الأمانة بإحدى اللغات