قانون النقابات العمالية – الباب الثالث – عضوية المنظمة النقابية العمالية

[mks_toggle title=”المادة رقم (21)” state=”open”]يشترط فيمن يكون عضوا بالمنظمة النقابية الآتى: ( أ ) ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة فى تاريخ تقدمه بطلب العضوية. (ب) ألا يكون محجورا عليه. (ج) أن يكون عاملا مشتغلا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة فى التصنيف النقابى الذى تضمه المنظمة النقابية المعنية. (د) ألا يكون صاحب عمل فى أى نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو خدمى. (هـ) ألا يكون منضما إلى أية منظمة نقابية عمالية أخرى فى ذات المستوى والتصنيف النقابى المهنى. [mks_button size=”middle” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=14liOMTd83nWLtKMhSBJUDBjklgzh1-Fk” target=”_blank” bg_color=”#0e22d3″ txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle] [mks_toggle title=”المادة رقم (22)” state=”close “]للمنظمة النقابية العمالية رفض طلب الانضمام المقدم إليها لمخالفة شروط التصنيف النقابى، ويخطر مقدم الطلب بقرار الرفض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مقبولا. ويجوز لمن رفض طلبه، الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لإخطاره بهذا القرار. [mks_button size=”middle” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1t50VukxUh5EoyCvMRzygKZdJ8rY41TzW” target=”_blank” bg_color=”#0e22d3″ txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle] [mks_toggle title=”المادة رقم (23)” state=”close “]تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية للمنشأة التى ينقل إليها، ويتمتع بالمزايا والخدمات المقررة فى المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل. وفى حالة دمج المنشأة التى بها مقر اللجنة النقابية العمالية فى منشأة أخرى تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية فى المنشأة المدمجة فيها ويتمتع بالمزايا، والخدمات المقررة فى المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل. [mks_button size=”middle” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1pDNIPbUhJzRlreYcBMRnKBfNZBQ3I–q” target=”_blank” bg_color=”#0e22d3″ txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle] [mks_toggle title=”المادة رقم (24)” state=”close “]للمنظمة النقابية مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم النقابى، أو فى حالة ارتكابهم مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، أو لائحة النظام الأساسى أو المالى أو الإدارى لها، أو ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى. [mks_button size=”middle” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1kEB1XQfMKyIx5bnV2sZohz1EdNfVgEQs” target=”_blank” bg_color=”#0e22d3″ txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle] [mks_toggle title=”المادة رقم (25)” state=”close “]تنتهى العضوية فى المنظمة النقابية لأى سبب من الأسباب الآتية: ( أ ) الانسحاب. (ب) فقد شرط من شروط العضوية. (ج) عدم سداد الاشتراك للمدة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمنظمة. (د) الفصل من عضوية المنظمة النقابية. (هـ) الإحالة إلى التقاعد لأى سبب من الأسباب، ما لم يطلب العضو خلال شهر من تاريخ الإحالة إلى التقاعد الاحتفاظ بالعضوية النقابية. (و) الوفاة. [mks_button size=”middle” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=15yiKmmebMxMKsn8AF-uK4wTOoV9pAd-E” target=”_blank” bg_color=”#0e22d3″ txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle] [mks_toggle title=”المادة رقم (26)” state=”close “]يجوز للعضو الذى انتهت عضويته لأحد الأسباب الواردة فى البنود من (أ) إلى (د) من المادة رقم (25) أن يطلب إعادة قيده إذا كان مستوفيا لشروط العضوية النقابية، وذلك طبقا للقواعد والشروط والإجراءات التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية. ويجوز للعضو الذى رفض طلب إعادة قيده الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إخطاره بالقرار. [mks_button size=”middle” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=16Udhu2NtJC9OZ-Ru7jmuUv3Z2PawK0HB” target=”_blank” bg_color=”#0e22d3″ txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle] [mks_toggle title=”المادة رقم (27)” state=”close “]لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارتها، وذلك فى حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو لائحة النظام الأساسى أو المالى أو الإدارى أو ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى. ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس الإدارة، إخطاره كتابة فى محل إقامته الثابت بمنظمته النقابية بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، يحدد فيه موعد لسماع أقواله، وتحقيق دفاعه بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ الإخطار، فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أو امتنع عن الإدلاء بأقواله جاز الاستمرار فى التحقيق، واتخاذ إجراءات الفصل. [mks_button size=”middle” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1W-eWZI0a4cLyON3mTi4IQaVYyMVjBbnw” target=”_blank” bg_color=”#0e22d3″ txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle] [mks_toggle title=”المادة رقم (28)” state=”close “]يجب إخطار العضو المفصول بالقرار الصادر بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، ويجوز للعضو المفصول الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إخطاره بالقرار. [mks_button size=”middle” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1lustp6rRURYDjjQp5pRYngg9y3MHE5tn” target=”_blank” bg_color=”#0e22d3″ txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle] [mks_toggle title=”المادة رقم (29)” state=”close “]يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى المنظمة النقابية العمالية، ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراكاتها خلال مدة تعطله. [mks_button size=”middle” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1Q7jpQ5w3irF-Nv3Apy6rU6qBZjBcITE-” target=”_blank” bg_color=”#0e22d3″ txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]
قانون النقابات العمالية – الباب الثانى – إنشاء المنظمات النقابية وأهدافها

[mks_tabs nav=”horizontal”] [mks_tab_item title=”الفصل الأول“] إنشاء المنظمة النقابية [mks_toggle title=”مادة (10)” state=”close “] إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطى حق يكفله هذا القانون، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية اعتبارا من هذا التاريخ ويكون لكل منها لائحة نظام أساسي يجب نشرها فى الوقائع المصرية. وتتكون مستويات المنظمات النقابية العمالية من: 1 – اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية العمالية على مستوى المدينة أو المحافظة حسب الأحوال. النقابة العامة: 2 – الاتحاد النقابى العمالى. 3 – وتحدد لائحة النظام الأساسى التى تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية، القواعد، والإجراءات المتعلقة بعضوية المنظمات النقابية المنضمة إليها. [mks_button size=”medium” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1VZiTMx4_-Kymd4Hjie9TBk0UF2FNSn6A” target=”_blank” bg_color=”#0f0fbf” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle] [mks_toggle title=”مادة (11)” state=”close “]للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن مائة وخمسين عاملا منضما لها. وللعاملين فى المنشآت التى لم تستوف النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وللعاملين فى المنشآت التى يقل عدد العاملين بها عن مائة وخمسين عاملا، وكذا للعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، حسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن مائة وخمسين عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن. [mks_button size=”medium” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1bJFfrqCytT7SGgMMh8YkZb-lbeAWReAC” target=”_blank” bg_color=”#0f0fbf” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle] [mks_toggle title=”مادة (12)” state=”close “]يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن خمس عشرة لجنة نقابية، تضم فى عضويتها عشرين ألف عامل على الأقل. ويكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن عشر نقابات عامة تضم فى عضويتها مائتى ألف عامل على الأقل. [mks_button size=”medium” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1fRtMm9Q9r-0ajE3o1sF_oldaAW-_UP40″ target=”_blank” bg_color=”#0f0fbf” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle] [mks_toggle title=”مادة (13)” state=”close “]يجوز للاتحاد النقابى العمالى أن يشكل فروعا أو اتحادات محلية بالمدن والتجمعات الصناعية أو بالمحافظات، ويضع الاتحاد اللوائح اللازمة لتحديد أغراض تلك الاتحادات ومباشرة نشاطها، وكيفية تشكيلها، ونظام العمل بها. [mks_button size=”medium” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1GUSnHgiDLjNOHZ_3u5IEPaCmtu8tT7fQ” target=”_blank” bg_color=”#0f0fbf” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle] [mks_toggle title=”مادة (14)” state=”close “]تستهدف المنظمات النقابية العمالية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة وتحسين ظروف وشروط العمل، والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية والعلمية، والرياضية، والصحية، وتعمل على وجه الخصوص على تحقيق الأغراض الآتية: ( أ ) نشر الوعى النقابى بما يكفل تدعيم التنظيم النقابى وتحقيق أهدافه. (ب) رفع المستوى الثقافى للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والإعلام. (ج) رفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهنى عن طريق إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهنى والتثقيف العمالى والفنى. (د) رفع المستوى الصحى والاقتصادى والاجتماعى والرياضى للأعضاء وعائلاتهم. (هـ) المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحشد طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف هذه الخطط والإسهام فى تنفيذها. (و) ممارسة الحق فى تنظيم الإضراب السلمى عن العمل طبقا للضوابط التى تنظمها لوائح نظمها الأساسية، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن. (ز) إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب. (ح) المشاركة فى المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية، وتأكيد دور الحركة النقابية المصرية فى هذه المجالات. ويجوز للمنظمة النقابية، وفقا لأحكام هذا القانون، أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال فى الحالات التى يترتب عليها أعباء مالية طبقا لأحكام قانون العمل وتخضع هذه الصناديق للرقابة المالية والإدارية لكل من الجمعية العمومية للمنظمة النقابية، والجهاز المركزى للمحاسبات دون غيرهما. ولا تستهدف المنظمات النقابية العمالية تحقيق الربح، ويكون لها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها وفقا لما تحدده لوائح نظامها الأساسية والمالية. [mks_button size=”medium” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1xGpE_PHT4XHEPQvcMZbH3b9Xykuz4A1e” target=”_blank” bg_color=”#0f0fbf” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle] [mks_toggle title=”مادة (15)” state=”close “]تتولى اللجنة النقابية للمنشأة مباشرة الاختصاصات الآتية: (أ) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها. (ب) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى المنشأة. (ج) الاشتراك مع النقابة العامة المنضمة إليها فى إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية. (د) المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة والمعاونة فى تنفيذها. (هـ) المشاركة فى وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال، أو تعديلها. (و) تنفيذ برامج الخدمات التى تقرها النقابة العامة المنضمة إليها. [mks_button size=”medium” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1e5oC5Xn6jHnQ826oAQvYp8ihGv_edezp” target=”_blank” bg_color=”#0f0fbf” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle] [mks_toggle title=”مادة (16)” state=”close “]تتولى النقابة العامة مباشرة الاختصاصات الآتية: (أ) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها. (ب) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية. (ج) الاشتراك مع الاتحاد النقابى المنضمة إليه فى إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومى. (د) المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط الإنتاج على مستوى الصناعة أو المهنة، والمعاونة فى تنفيذها. (هـ) تنفيذ برامج الخدمات التى يقرها الاتحاد النقابى المنضمة إليه. [mks_button size=”medium” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1Gb0jAZeFtI8JRJX8cEnjOhr_AtF4GUMg” target=”_blank” bg_color=”#0f0fbf” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle] [mks_toggle title=”مادة (17)” state=”close “]يتولى الاتحاد النقابى العمالى مباشرة الاختصاصات التالية: (أ) إبداء الرأي فى مشروعات القوانين واللوائح التى تمس حقوق ومصالح العمال، وتنظيم شئون العمل، أو تعديلها. (ب) وضع ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى للمنظمات النقابية المنضمة لعضوية الاتحاد النقابى العمالى وذلك فى إطار المبادئ والقيم السائدة. (ج) إبداء الرأى فى مشروعات خطط الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة. (د) إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. (هـ) تنظيم الاجتماعات، وإقامة الاحتفالات، والندوات، والمؤتمرات، وغير ذلك من الفعاليات فى المجالات العمالية والنقابية على المستوى العربى أو الإقليمى أو الدولى. (و) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها. (ز) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومى. (ح) التنسيق بين نقاباته العامة الأعضاء ومعاونتها فى تحقيق أهدافها. (ط) إنشاء وإدارة المؤسسات الثقافية والعلمية والاجتماعية والصحية والترفيهية العمالية، التى تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية، على أن تضع الجمعية العمومية للاتحاد النقابى العمالى النظم الأساسية، واللوائح الداخلية لهذه المؤسسات بحيث تتضمن كيفية تشغيل هذه المؤسسات وتمويلها، والإشراف والرقابة عليها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. (ى) إنشاء الجامعات والمعاهد ووضع واعتماد النظم الأساسية واللوائح الداخلية لها وذلك وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وتكون لهذه الجامعات والمعاهد الشخصية الاعتبارية المستقلة. [mks_button size=”medium” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1jEJ4sWipES8_6SuweMz9aQsuNFfu9awN” target=”_blank” bg_color=”#0f0fbf” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle] [/mks_tab_item] [mks_tab_item title=”الفصل الثانى“] إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية العمالية وقيدها بالجهة الإدارية [mks_toggle title=”مادة (18)” state=”close “]تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية تحت التأسيس انتخاب مجلس إدارة للمنظمة، والذى يتولى بدوره انتخاب هيئة
قانون النقابات العمالية – الباب الأول – التعاريف والأحكام

[mks_toggle title=”مادة (1)” state=”close”]فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: ( أ ) العامل: كل شخص طبيعى، يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه، سواء كان عمله دائما أو مؤقتا، أو عرضيا، أو موسميا، أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير فى حرفة أو مهنة عمالية. (ب) المنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص، ويُعتبر فى حكم المنشأة فرعها الذى يقع فى غير المدينة التى يوجد بها مقرها الرئيس، وكذلك المناطق فى قطاعات الخدمات. (ج) المنظمة النقابية العمالية: كل تجمع نقابى عمالى سبق اكتسابه الشخصية الاعتبارية وتشكيله وفقا للقانون، واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد بالمادة الثانية من مواد الإصدار، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقا لأحكام هذا القانون. (د) اللجنة النقابية المهنية العمالية: كل تجمع نقابى ينشئه عمال مهنة أو حرفة على مستوى المدينة أو المحافظة. (هـ) اللجنة النقابية للمنشأة: التجمع النقابى الذى ينشئه العمال على مستوى المنشأة. (و) النقابة العامة العمالية: كل تجمع نقابى يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية للمنشآت واللجان النقابية المهنية العمالية وفقا لإرادتها سواء كانت على مستوى الخدمات، أو المهن، أو الحرف، أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها، أو المشتركة فى إنتاج واحد، وفقا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن. (ز) الاتحاد النقابى: كل تجمع يتم تكوينه من عدد من النقابات العامة على مستوى الدولة. (ح) العمل النقابى: كل نشاط يقوم به العضو النقابى لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية. (ط) الجهة الإدارية المختصة: مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل على مستوى المحافظات. (ى) الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون العمل. (ك) الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون العمل. (ل) التمثيل النسبى النوعى: تمثيل المهن والحرف والصناعات المختلفة التى يشملها التصنيف النقابى. (م) التمثيل النسبى الجغرافى: تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية. (ن) تشكيلات المنظمة النقابية العمالية: هى الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، وهيئة المكتب. [mks_button size=”large” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1fuu6PKvP5icnFswDpnWo_H04TofTvAL6″ target=”_blank” bg_color=”#0b18c4″ txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle] [mks_toggle title=”مادة (2)” state=”close “]فيما عدا العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، وغيرها من الهيئات النظامية، تسرى أحكام هذا القانون على: 1 – العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية. 2 – العاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التى يتم إنشاؤها بقانون. 3- العاملين بالقطاع الخاص. 4 – العاملين بالقطاع التعاونى. 5 – العاملين بالقطاع الاستثمارى والقطاع المشترك. 6 – عمال الزراعة. 7 – عمال الخدمة المنزلية. 8 – العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية. [mks_button size=”large” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1nRnUqlYx4eyuXHiUDbkJd1nuekfSZwZF” target=”_blank” bg_color=”#1118dd” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle] [mks_toggle title= “مادة (3)” state=”close “] لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابى، متى عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابى أو إحدى مؤسساته، أو في أي مكان مناسب آخر. [mks_button size=”large” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1TQ_hXiFT12ohQ8m53AGgYTvS6fGP1uJd” target=”_blank” bg_color=”#1118dd” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle] [mks_toggle title=”مادة (4)” state=”close “]للعمال، دون تمييز، الحق فى تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، والنظم الأساسية لهذه المنظمات. [mks_button size=”large” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1WyuiztIWKGLTOIedtb0fJgKZqCvQfw7O” target=”_blank” bg_color=”#1118dd” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle] [mks_toggle title=”مادة (5)” state=”close “]يحظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى، أو عقائدى، أو حزبى، أو عرقى، أو سياسى. كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أى تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك فى أى منها. [mks_button size=”large” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=16zQDOyYK_R7_tugBuiureiRflVtWb7qJ” target=”_blank” bg_color=”#1118dd” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle] [mks_toggle title=”مادة (6)” state=”close “]يحظر تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى، أو السن، أو الانتماء السياسى، أو لأى سبب آخر. [mks_button size=”large” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1URfkWcaCzuWJ0k8A_GXmFsM8rMa4tMAY” target=”_blank” bg_color=”#1118dd” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle] [mks_toggle title=”مادة (7)” state=”close “]للوزير المختص ولكل ذى مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية فى أى من الحالات الآتية: 1 – مخالفة مجلس الإدارة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بعد إنذاره بإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه. 2 – ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة. وينشر ملخص الحكم الصادر بحل مجلس الإدارة فى الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. [mks_button size=”large” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1hvvyqmtFf2k_4Pmlp70R6e_77lo-z7j_” target=”_blank” bg_color=”#1118dd” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle] [mks_toggle title=”مادة (8)” state=”close “]فى حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية لدمجها مع غيرها أو لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، تئول أموالها وممتلكاتها وفقا لأحكام التنظيم المنصوص عليه فى لائحة النظام الأساسي والمالى لها. ويجب أن تتضمن لائحة النظام الأساسى والمالى للمنظمة النقابية العمالية الأحكام المنظمة لأيلولة أموالها وممتلكاتها فى الأوضاع والحالات المختلفة الناتجة عن انقضاء شخصيتها الاعتبارية. [mks_button size=”large” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1_lO0cJRoVRPb9qylprQUgeQkGwZs2kEP” target=”_blank” bg_color=”#1118dd” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle] [mks_toggle title=”مادة (9)” state=”close “]للمنظمات النقابية حق التقاضى للدفاع عن حقوقها ومصالحها والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل. ويجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل، وكذا فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. [mks_button size=”large” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1EvpMJ0UEKrRu5fdcatwzE6HnlV5YrrIQ” target=”_blank” bg_color=”#1118dd” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]