|
يشارك الاتحاد
العام بعضو أصيل وعضو احتياطى فى اللجنة الخماسية
ذات الاختصاص القضائى المشكلة بالمحاكم الابتدائية
بقرار من السيد المستشار وزير العدل تنفيذاً لحكم
المادة (71) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003.
وتختص كل لجنة، دون
غيرها، بالفصل فى المنازعات الفردية الناشئة عن
تطبيق أحكام قانون العمل. وتفصل اللجنة فى النزاع
المعروض عليها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه
عليها.
وعلى اللجنة أن
تفصل فى طلب فصل العامل خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائياً. فإذا رفضت
الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله
وأن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات.
فإذا لم يقم صاحب
العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله
اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقاً
للمادة 122 من قانون العمل.
وعلى اللجنة أن
تفصل فى الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل
ذلك.
ويكون قرار اللجنة
فى هذه الحالة واجب النفاذ فوراً ولو طلب
استئنافه.
وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها
تنفيذاً لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ
التعويض الذى قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى
مستحقة له لدى صاحب العمل.
وإذا كان طلب فصل
العامل بسبب نشاطه النقابى قضت اللجنة بإعادته إلى
عمله إذا طلب ذلك، ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب
الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط.
وفيما يلى بيان بأسماء أعضاء اللجان الخماسية فى
جميع المحاكم الابتدائية: |